المادة 29
ما لم يكن هناك نص خاص يحدد اكثرية معينة لاتخاذ قرار ما, لا يعتبر الاجتماع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة من اصوات المالكين على الاقل, في الجلسة الاولى ويكون قانونيا بمن حضر في الجلسة اللاحقة.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force
ما لم يكن هناك نص خاص يحدد اكثرية معينة لاتخاذ قرار ما, لا يعتبر الاجتماع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة من اصوات المالكين على الاقل, في الجلسة الاولى ويكون قانونيا بمن حضر في الجلسة اللاحقة.
المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/29/