The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 30

المادة 30

يدير رئيس الجمعية الجلسات ويضبط الوقائع والاجراءات ويدون القرارات في محاضر تنظيم وفاقا للاصول.

ترقم المحاضر والقرارات , كل منها بالتسلسل, وتحفظ في ملفات الجمعية, بعد توقيعها من المالكين الحاضرين, واذا رفض احدهم التوقيع, يشار الى ذلك ازاء اسمه.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/30/