The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 33

المادة 33

ان الاعمال التصرفية مبدئيا, لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من قبل جمعية المالكين العامة الا باجماع اصوات المالكين, ما خلا الحالتين التاليتين:

1- اضافة بناء او تركيب تجهيزات او الات ضرورية او نافعة.

2- بيع العقار, اذا تهدم البناء الوحيد في العقار او تخرب بحيث اصبح غير صالح للاستعمال وكذلك اذا تهدمت الابنية عند تعددها او تخربت بحيث اصبحت غير صالحة للاستعمال, ولم يكن هناك من تعويض عنه يغطي ستين بالمئة على الاقل من نفقات اعادة بناء مماثل, وذلك في حالة عدم اجماع المالكين على اعادة البناء. ففي هاتين الحالتين, يمكن اتخاذ القرارات باكثرية لا تقل عن 75% من اصوات جميع المالكين في العقار.

واذا كان هناك جمعية خاصة فلا بد ايضا من موافقة 75% من الاصوات فيها, على الاقل لاعمال البند 1 من هذه المادة.

ان البناء المضاف بحسب البند 1 من هذه المادة, يمكن قيده بحسب ما اعد له, اما ضمن محتويات القسم المشترك او قسما خاصا عائدة ملكيته للجمعية, وفي حال قيده قسما خاصا للجمعية فلا يكون لها اصوات من جرائه.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/33/