Rulings

Civil Court of Appeal 29/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 58 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
58/2016
Date
29/03/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومبدأ وجاهية المحاكمة، بعدما ثبت لها بانها وضعت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/88 التي تنص على ان القانون يمنع على الفرقاء اخراج قسم من الاقسام المشتركة والحاقه بالملكية الخاصة، قيد المناقشة، بعد ابلاغها اصولا من فرقاء الدعوى.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة المادة 221 من قانون الموجبات والعقود، وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بان التنازل الحاصل للمستأنف عن موقف السيارة هو باطل، لاستناده الى تنازل باطل لمخالفته النظام العام، والزمته باعادة الحال الى ما كانت عليه وردت طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.

Cited

Texts it relies on