Civil Court of Appeal 29/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 58 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 58/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومبدأ وجاهية المحاكمة، بعدما ثبت لها بانها وضعت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/88 التي تنص على ان القانون يمنع على الفرقاء اخراج قسم من الاقسام المشتركة والحاقه بالملكية الخاصة، قيد المناقشة، بعد ابلاغها اصولا من فرقاء الدعوى.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة المادة 221 من قانون الموجبات والعقود، وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بان التنازل الحاصل للمستأنف عن موقف السيارة هو باطل، لاستناده الى تنازل باطل لمخالفته النظام العام، والزمته باعادة الحال الى ما كانت عليه وردت طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 11 تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية
- مادة رقم 14 تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية
- مادة رقم 33 تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية