The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 42

المادة 42

في حال وجود موانع من اي نوع كانت , لا تسمح لرئيس الجمعية بممارسة واجباته, او في حال تخلفه لاي سبب كان عن القيام بهذه الواجبات , يمكن لكل ذي مصلحة ان يتقدم بعريضة من رئيس محكمة البداية التابع لها العقار, يشرح فيها الوضع, ويطلب تعيين رئيس موقت من بين المالكين يقوم بالمهام, ويدعو هذا الى اجتماع خلال مهلة شهر على الاكثر للنظر في الامر وانتخاب رئيس عند الاقتضاء.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/42/