The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 76

المادة 76

في حال وجود عقار مبني ومملوك على الشيوع موضوع دعوى قسمة ولم يكن بالامكان القسمة عينا على وجه من الوجوه المعينة في المادة 942 المعدلة من قانون الموجبات والعقود ولم يصبح موضوعا لشركة مساهمة بحسب قانون ازالة الشيوع في العقارات الصادر في 16/3/1982 على المحكمة قسمته بين الشركاء باخضاعه لنظام الملكية المشتركة موضوع هذا المرسوم الاشتراعي ان طلب ذلك اكثرية شركاء الشيوع وكانوا يملكون اكثر من نصف الاسهم فيه.

ويمكن المحكمة عند الاقتضاء الجمع بين الحصص الضئيلة وضمها الى نصيب واحد او اكثر وكذلك تعديل الانصبة بالنقد لغاية الخمس من قيمتها كما هو مبين في البندين 3 و4 من المادة 942 المذكورة.

لاجراء القسمة على الوجه المبين اعلاه تعين المحكمة خبيرا لاجراء توزيعه اقساما خاصة ,اخرى مشتركة واقتراح نظام لادارة العقار يكمل ما لم ينص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي من احكام, ان توجب وجود النظام قانونا.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/76/