Court of Cassation, civil chamber 16/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2015
- Date
- 16/11/2015
- President
- جان دواود فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز مراجعة المدعية شكلا بعد ان قضى قرار محكمة التمييز بعدم قابلية القرار المطعون فيه التمييز ورده شكلا سندا لاحكام المادة 11 من القانون رقم 16/82 وذلك بعد ان ذهب الحكم الابتدائي بعدم قابلية العقار (موضوع النزاع) القسمة واعتبار القرار الاستنئافي العقار قابلا للقسمة، وبالتالي لجأت المدعيى الى اعتماد مراجعة استئنافية تتمثل بمداعاة الدولة عن اعمال القضاة كون الحكم جاز على صفة مبرمة بعد ان ردته محكمة التمييز شكلا سندا للمادة 11 التي تنص على ان محكمة الاستئناف تصدر قرارها في غرفة المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية.
في الاساس، قبلت الهيئة الدعوى واعلنت توافر الجدية في مراجعة المدعية سندا للمادة 752 اصول محاكمات مدنية كون القرار المشكو منه قضى بتكليف الفرقاء بازالة المخالفات والاستحصال على الرخص اللازمة وباعتبار العقار قابلا للقسمة عينا وبالتلاي قررت قسمة العقار عينا واخضاعه لنظام الملكية المشتركة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 88/93 وكون المحكمة استندت في تعليلها الى احكام المادة 6 من القانون رقم 16/82 معطوفة على المادة 942 موجبات وعقود بهذا الخصوص، واعتبرت الهيئة العامة بانه تستلزم لقسمة العقار وبالتالي، لاخضاعه لنظام الملكية المشتركة، موافقة اكثرية الشركاء الذين يملكون اكثر من نصف الاسم سندا لنص المادة 76 من القانون 88/83 الصريح.
وبالتالي اعتبرت الهيئة العامة بان محكمة الاستئناف خلطت بين احكام المادة 6 من القانون رقم 16/82 المتعلقة ببيع العقار، المتعذر قسمته بالمزاد العلني في حال تعذر اجتماع الاكثرية لانشاء شركة عقارية مساهمة وبين احكام المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 المتعلق بازالة الشروط وتجاوزها كشرط اساسي متمثل بموافقة اكثرية المبني عبر اخضاعه لنظام الملكية المشتركة من دون توافر النية المحددة لذلك.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 76 تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية
- مادة رقم 942 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 366 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 741 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 752 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية