The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 77

المادة 77

(عدلت بموجب قانون 132/1992 )

1- يمكن اعادة النظر في القرار امام الديوان:

أ- اذا تبين من التدقيق في معاملة اخرى ان هناك خطأ او

اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا.

ب - اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة

القرار.

2- تجرى اعادة النظر بناء على طلب المدعي العام او وزير المالية لصالح الخزينة او المحتسب او الموظف المختص او الادارة او الهيئة ذات العلاقة.

3- يقدم طلب اعادة النظر من قبل المحتسب او الموظف خلال مدة شهرين من تاريخ تبيان او ظهور السبب المبرر له ويعلق قبول طلب اعادة النظر على تأدية تأمين قدره /000 10/ ليرة

يدفع لقاء ايصال في الخزينة اللبنانية يصادر هذا التأمين ايرادا للخزينة اذ رد طلب اعادة النظر شكلا او اساسا ويعاد الى المحتسب او الموظف في سائر الاحوال.

4- لا يحول طلب اعادة النظر دون تنفيذ القرار المطعون فيه,

الا انه يمكن للديوان استثناء ان يقرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بناء على طلب المحتسب او الموظف المختصين اذا تبين ان التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وان طلب اعادة النظر مرتكز على سبب جدي.

5- تنظر في طلب اعادة النظر الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه.

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189347/article/77/