المادة 12
مادة 12: يشترط من موظفي الديوان, عدا الشروط العامة الواجبة لموظفي الدولة, ان يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا على الاقل او ما يعادلها, ويشترط في المدير العام ورئيس الديوان ان يكونا حائزين على اجازة الحقوق من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية.