The whole text

مختلف تاريخ 16/09/1953 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يشترط من موظفي الديوان, عدا الشروط العامة الواجبة لموظفي الدولة, ان يكونوا حائزين على شهادة البكالوريا على الاقل او ما يعادلها, ويشترط في المدير العام ورئيس الديوان ان يكونا حائزين على اجازة الحقوق من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية.

المادة 12 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/law/189369/article/12/