The whole text

مختلف تاريخ 16/09/1953 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يعين الرئيس من موظفي الديوان ثلاثة على الاقل لتدوين محاضر الجلسات برئاسة احد كبار موظفي الديوان يكون مسؤولا عن صحة المحضر والخلاصات . اما المحاضر فيجب ان يوقع عليها, مع الموظف , رئيس المجلس او نائبه واحد اميني السر. ويجب ان يكونا الموظف الذي يرأس دائرة المحاضر مجازا بالحقوق.

المادة 13 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/law/189369/article/13/