The whole text

مختلف تاريخ 16/09/1953 Repealed ملغى

المادة 30

المادة 30

مادة 30: توزع المشاريع والاوراق على اعضاء اللجان, قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة ايام على الاقل, وعلى اللجنة ان تقدم تقاريرها عنها في مدة شهر واحد من تاريخ وصول المشروع اليها, واذا تعذر ذلك وجب على رئيسها طلب تمديد المهلة بقرار من المجلس . اما في المواضيع المستعجلة فيكتفى بتبليغ اعضاء اللجان أربع وعشرين ساعة قبل انعقاد الجلسة, ويتحتم تقديم التقرير في غضون اسبوع واحد على الاكثر. فاذا لم يقدم هذا التقرير ضمن المهلة المذكورة حق للمجلس ان يمدد المهلة او ان يبت بالموضوع مباشرة بدون تقرير من اللجنة. ويجب ان تتضمن تقارير اللجان جميع وجهات النظر والاراء التي يكون ابداها اعضاؤها.

المادة 30 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/law/189369/article/30/