المادة 31
مادة 31: يعين رئيس المجلس للجان امين سر او اكثر من موظفي المجلس يكون حائزا على اجازة في الحقوق ويتوجب على امين السر ان ينظم محضرا بكل جلسة يوقعه مع رئيس اللجنة.
مختلف تاريخ 16/09/1953 Repealed ملغى
مادة 31: يعين رئيس المجلس للجان امين سر او اكثر من موظفي المجلس يكون حائزا على اجازة في الحقوق ويتوجب على امين السر ان ينظم محضرا بكل جلسة يوقعه مع رئيس اللجنة.
المادة 31 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/law/189369/article/31/