The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 In force

المادة 12

المادة 12

اذا غرقت سفينة او جنحت على ساحل الدول المشمولة بالانتداب او على بعد دون ستة اميال بحرية من هذا الساحل وجب على اصحاب السفينة او اصحاب الحق فيها سواء اكانت السفينة معتبرة حطاما ام لا ان يوقعوا في اثناء الشهر الذي يلي الكارثة لدى مستشار الشؤون البحرية تعهدا بانقاذ السفينة وما تشتمل عليه وان يبدأوا اعمال الانقاذ في اثناء الستة اشهر (6) التي تلي وان يتابعوها بلا انقطاع. واذا لم يوقعوا مثل هذا التعهد او ثبت بموجب محضر ضبط من مستشار الشؤون البحرية انهم لم يباشروا اعمال الانقاذ في اثناء المدة اللازمة او توقفت هذه الاعمال رغم اخطار بوجوب متابعتها مرسل بكتاب مضمون من مستشار الشؤون البحرية سقط اصحاب السفينة وذوو العلاقة من حقوقهم في السفينة نفسها وفيما تشتمل عليه عينا ما لم يكن ثمة قوة قاهرة.

بعد انتهاء هذه المهل وفي حالة تهاون ذوي العلاقة المثبت حسب الاصول يحق لمستشار الشؤون البحرية ان يرخص لشخص يطلب منه ذلك متوفرة فيه الصفات اللازمة في ان يباشر اعمال انقاذ السفينة وما تشتمل عليه ويعين في الترخيص الحصة التي تعود للمنقذ من السفينة ومن الاشياء المنقذة.

ان المال الذي يحصل عليه على اثر الانقاذ والبيع ضمن شكل قانوني للسفينة وما تشتمل عليه يخصص بعد تسديد مصاريف الانقاذ وحصة المنقذ لدفع الديون وفقا للترتيب الموضوع بمقتضى قانون التجارة البحرية والقوانين او الانظمة النافذة.

وما تبقى يصبح ملكا للدولة التي جرى الانقاذ على ساحلها او في مياهها وذلك اذا لم يطالب به ذوو العلاقة في مهلة خمس (5) سنوات ابتداء من يوم الكارثة.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189388/article/12/