المادة 17
(عدلت بموجب قرار 47 / 1942 )
يجب على الاشخاص المذكورين ادناه ان يقدموا تصريحا قبل 30 ايلول سنة 1941 ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات
المنصوص عليها في المواد 10 الى 13 من هذا القرار عن الاموال والحقوق والمصالح العائدة لهم:
أ- جميع الرعايا التابعين لاحدى الدول المذكورة في القائمة B الملحقة بهذا القرار وليس لهم محل اقامة عادي في اراضي سوريا ولبنان.
ب - لجميع الاشخاص المعنويين الذين يكون مركزهم في احدى الدول المذكورة في القائمة B الملحقة بهذا القرار او الذين انشئت مؤسستهم فيها وفقا لقوانين احد هذه البلدان ولا يملكون وكالة او فرعا او محل استثمار ايا كان في اراضي سوريا ولبنان.
ج- جميع الاشخاص المعنويين التابعين باية صفة كانت لشخص او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين منوه عنهم في الفقرتين أو
ب اعلاه ولا يملكون وكالة او فرعا او محل استثمار ايا كان في اراضي سوريا ولبنان.
فيما يتعلق بالاراضي التي اضيفت بموجب المادة 2 من القرار عدد 497 تاريخ 23 ك1 سنة 1941 الى القائمة (ب ) الملحقة
بالقرار 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يجب ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و23 من القرار
عدد 198 المذكور في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.