The whole text

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 In force

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب قرار 47 / 1942 )

اذا حدث على اثر نقل محل الاقامة العادي اوعلى اثر اقفال اوالغاء وكالة او فرع محل استثمار ان اصبحت بعض الاموال والحقوق والمصالح مستوفية بعد 30 ايلول سنة 1941 الشروط المحددة في المادة 17 اعلاه فيجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القرار ان يقدم بها التصريح المنصوص عليه في المادة 17 المذكورة في مهلة شهر واحد بعد نقل محل الاقامة العادي او اقفال الوكالة او الفرع او محل الاستثمار او الغائه.

فيما يتعلق بالاراضي التي اضيفت بموجب المادة 2 من القرار عدد 497 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 الى القائمة (ب )

الملحقة بالقرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يجب ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و23 من

القرار عدد 198 المذكورة في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل

الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189448/article/18/