The whole text

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 In force

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 )

ان الاموال والحقوق والمصالح العائدة للاشخاص المعنويين المنوه عنهم في المادة السابقة تخضع للمراقبة المنصوص عليها المادة 20 من هذا القرار. ويمكن وضعها تحت الحراسة القضائية ضمن الشروط المحددة في البابين الثالث والخامس من هذا القرار "يراقب الحارس القضائي العام صلاحيات الممثلين في سوريا ولبنان للشركات المنوه عنها في المادة 23. ويمكنه اذا كانت هذه الصلاحيات غير كافية تخويل ممثل الشركة حق اجراء جميع العمليات التي تتفق مع الغاية الاجتماعية وتدخل طبيعيا ضمن صلاحيات مجالس ادارة الشركات . "اذا لم يكن ممثل حائز على توكيل قانوني او اذا تعذر على الممثل الحائز على توكيل قانوني ممارسة صلاحياته جاز للحارس القضائي العام تعيين ممثل نيابة عن مجلس الادارة وتخويل هذا الممثل الصلاحيات اللازمة لادارة الاستثمار في سوريا ولبنان. "يأمر الحارس القضائي العام بان تدفع لحسابه الخاص في بنك سوريا ولبنان جميع المبالغ التي لا تكون ضرورية لاستثمار الشركة في سوريا ولبنان. يمكن الترخيص لممثل الشركة ضمن الشروط المحددة في المادة 4 - الفقرة 7- من هذا القرار في ان يسحب من الحساب المذكور المبالغ التي يكون قد دفعها ويكون وجودها لديه ضرورية للاستثمار ومتفقا مع مصلحة البلاد الاقتصادية.

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189448/article/24/