المادة 25
(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 )
ان مهمة الحارس القضائي العام تجاه الاموال والحقوق والمصالح الموضوعة تحت الحراسة القضائية هي مبدئيا مهمة احتياطية فقط فالحارس القضائي العام يقبض القيم العائدة للاموال التي هي تحت حراسته ويدفع ديون هذه الاموال حتى استنفاذ الموجود منها. على انه اذا كان يجب بيع البضائع وسائر الاموال الاخرى المنقولة الموضوعة تحت الحراسة القضائية لحفظ حقوق ذوي العلاقة او حقوق دائنيهم او للصالح العام فيجوز للحارس القضائي العام ان يرخص بامر منه في بيعها.
غير انه اذا كان بيع البضائع وغيرها من الاموال المنقولة الموضوعة تحت الحراسة القضائية ضروريا للمحافظة على حقوق اصحاب العلاقة او دائنيهم او يهم الصالح العام جاز للحارس القضائي العام ان يرخص بقرار منه في اجراء هذا البيع ويجوز اتخاذ قرار بيع هذه البضائع شذوذا عن احكام المادة 199 من قانون الجمارك حتى ولو كانت مودعة في المنطقة الحرة حتى انه يمكنه اذا كان المحل الموضوع تحت الحراسة القضائية يصنع منتوجات لا بد منها للاقتصاد الوطني او اذا كانت مداومة العمل فيه مرغوبا فيها لحماية مصالح العملة او لغاية اخرى ان يرخص متابعة الاستثمار لمدة يعينها هو وكل هذا لا يمنع استعمال حق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية او المدنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 487 تاريخ 19/09/1942, article 5, 17/10/1942
مادة 5: ابدلت الاحكام التالية من الفقرة الثانية من المادة 25 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941: "غير انه اذا كان بيع البضائع وغيرها من الاموال المنقولة الموضوعة تحت الحراسة القضائية ضروريا للمحافظة على حقوق اصحاب العلاقه او دائنيهم او يهم الصالح العام جاز للحارس القضائي العام ان يرخص بقرار منه في اجراء هذا البيع. ويجوز اتخاذ قرار ببيع هذه البضائع شذوذا عن احكام المادة 199 من قانون الجمارك حتى ولو كانت مودعة في المنطقة الحرة.