المادة 26
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 300 / 1941 )
يأمر الحارس القضائي العام عند الاقتضاء بوضع الاختام ورفعها بواسطة قاضي الصلح بناء على طلب من الحارس القضائي
يقدم ضمن الشكل العادي.
يجوز ايضا وضع الاختام ورفعها من قبل كل مأمور مفوض من الحراسة القضائية ومحلف لدى اية محكمة كانت من المحاكم المختلطة في سوريا ولبنان.