The whole text

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 In force

المادة 26

المادة 26

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 300 / 1941 )

يأمر الحارس القضائي العام عند الاقتضاء بوضع الاختام ورفعها بواسطة قاضي الصلح بناء على طلب من الحارس القضائي

يقدم ضمن الشكل العادي.

يجوز ايضا وضع الاختام ورفعها من قبل كل مأمور مفوض من الحراسة القضائية ومحلف لدى اية محكمة كانت من المحاكم المختلطة في سوريا ولبنان.

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189448/article/26/