المادة 28
مادة 28: اذا امر الحارس القضائي العام بصورة استثنائية وفقا لاحكام المادة 22 الفقرة الثانية من هذا القرار ببيع بضائع او اموال منقولة اخرى جرى البيع بواسطة دائرة الاجراء في المحل المودعة فيه الاموال الواجب بيعها وعلى شكل البيع بالمزاد العلني للاموال المنقولة. على انه يجوز اذا قضت الظروف لرئيس دائرة الاجراء بناء على طلب الحارس القضائي العام ان يرخص بقرار معلل بالبيع بالرضى ويكون هذا الترخيص لكل مسألة على حدة ويعين فيه على الاخص هوية الاشياء المبيعة وثمن البيع وهوية المشتري والمدة التي يجب ان يجري فيها البيع.