The whole text

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 In force

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 )

للحارس القضائي العام الصفة اللازمة لان يمثل امام المحاكم الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الموضوعة اموالهم تحت الحراسة القضائية في الدعاوي الحقوقية والتجارية التي لها علاقة بحفظ الاموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية. وله ايضا الصفة اللازمة لان يمارس في الجمعيات العامة لكل شركة فيها مصالح اجنبية الحقوق المتعلقة بالاسهم او بحصص المؤسسين او بحصص الفوائد العائدة للاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار حتى ولو كانت هذه السندات غير محجوزة وغير موضوعة تحت الحراسة القضائية في تطبيق الفقرة السابقة تعتبر السندات الوارد ذكرها فيما يلي كأنها للاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

1) جميع الاسهم الاسمية التي لم تقدم للجمعية وكانت عند آخر جمعية عقدت قبل تاريخ اول آب 1941 للاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار.

2) جميع الاسهم التي لحاملها ولم تقدم للجمعية واودعها لتبرز في الجمعية الاخيرة التي سبقت تاريخ اول آب 1941 الاشخاص المنوه عنهم في المادتين 10 و17 من هذا القرار او المصارف الموجودة في الاراضي المدرجة في القائمتين أ) وب ) الملحقتين بهذا القرار. تطبيقا للفقرتين السابقتين يجب على جميع الشركات التي فيها مصالح اجنبية ان- ترسل تحت طائلة تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة 20 من هذا القرار - للحارس - القضائي العام قبل شهر من التاريخ المعين لانعقاد الجمعية دعوة لحضور هذه الجمعية ويجب ان ترفق هذه الدعوة:

1) - ببرنامج اعمال الجمعية

2) - بورقة الحضور العائدة لاخر جمعية سبقت تاريخ اول آب سنة 1941.

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189448/article/29/