المادة 4
(عدلت بموجب قرار 487 / 1942 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 300 / 1941 )
يمنع ويعتبر لغوا بصفته مخالفا للنظام العام تنفيذ الموجبات المتعلقة باي عقد او صك اجراه في اراضي لبنان او سوريا او في اي مكان اخر اي شخص كان قبل نشر هذا القرار لمصالح شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 7 ما لم يكن قد حصل على
ترخيص المندوب العام المنصوص عليه في المادة الاولى.
يجب على اللبنانيين والسوريين وجميع رعايا البلدان الحليفة او المحايدة المديونين للاشخاص المشار اليهم في المادة 2 ان يودعوا مبلغ دينهم في بنك سوريا ولبنان لحساب الحارس القضائي العام. تتوقف الفائدة عن المديون ابتداء من ايداع المبلغ المذكور.
اذا كانت الديون المشار اليها في الفقرة السابقة عبارة عن ارباح عن اسهم مالية او فوائد او ايرادات او حصص في ارباح شركات او عبارة عن مبالغ تمثل استهلاك او ارجاع قيمة اسهم صادرة عن شركات اعتبرت جميع المبالغ التي لم تدفعها الشركات المديونة
بصورة قانونية صحيحة بعد اربعة اشهر من استحقاقها عند تقديم السندات كأنها للاشخاص المشار اليهم في المادة 2 من هذا القرار
يجب بصورة اجبارية ان تجري الدفعات لبنك سوريا ولبنان بليرات لبنانية او سورية اما المبالغ المتوجبة بعملة اجنبية فتحول الى ليرات لبنانية او سورية وفقا للمعدلات التي تحددها المندوبية العامة. غير ان الدفعات العائدة للمبالغ المحتفظ بها بصفة ضمانة
لحساب احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 فيمكن دفعها وحفظها بالعملة التي كانت محررة بها.
ان الدفعات التي تدفع لحساب الحارس القضائي العام في بنك سوريا ولبنان بمقتضى الاحكام المذكورة اعلاه لا يحسب لها فائدة للدائنين.
يجوز بترخيص من المندوب العام المفوض لاصحاب المشاريع من اي نوع كانت التي تكون اموالها وحقوقها ومصالحها خاضعة
للمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القرار ان يسمح لهم بناء على طلبهم بان لا يدفعوا لحساب الحراسة القضائية
العامة في بنك سوريا ولبنان المبالغ التي من الواجب ايداعها الحساب المذكور بمقتضى احكام هذه المادة او بان يسحبوا من
هذا الحساب هذه المبالغ التي دفعوها سابقا لهذا الحساب وذلك عندما يكون وجود هذه المبالغ لدى اصحاب هذه المشاريع
ضروريا لاستثمارها وموافقا لمصلحة البلاد الاقتصادية.
يجب ان يذكر في الترخيص قيمة المبالغ المرخص لصاحب المشروع بان لا يدفعها او بان يسحبها وان يذكر ايضا اصحاب
الدين الذين تعود لهم هذه المبالغ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة السادسة) by قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 14/10/1941, article 1, 22/10/1941
مادة 1: تممت بالفقرة السادسة التالية المادة 4 من القرار رقم 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء وكذلك تنظيم مراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو "يجوز بترخيص من المندوب العام المفوض لاصحاب المشاريع من اي نوع كانت التي تكون اموالها وحقوقها ومصالحها خاضعة للمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القرار ان يسمح لهم بناء على طلبهم بان لا يدفعوا لحساب الحراسة القضائية العامة في بنك سوريا ولبنان والمبالغ التي من الواجب ايداعها الحساب المذكور بمقتضى احكام هذه المادة او بان يسحبوا من هذا الحساب المبالغ التي دفعوها سابقا لهذا الحساب وذلك عندما يكون وجود هذه المبالغ لدى اصحاب هذه المشاريع ضروريا لاستثمارها وموافقا لمصلحة البلاد الاقتصادية. يجب ان يذكر في الترخيص قيمة المبالغ المرخص لصاحب المشروع بان لا يدفعها او بأن يسحبها وان يذكر ايضا اصحاب الدين الذين تعود لهم- هذه المبالغ