المادة 5
مادة 5: اذا لم يشرع بعد بتاريخ نشر هذا القرار بتنفيذ العقد او الصك المشار اليه في المادة السابقة على شكل تسليم بضاعة او دفعة نقدية امكن الحكم بالغاء العقد او الصك بقرار يصدره رئيس المحكمة الحقوقية بناء على تقديم استدعاء بهذا الشأن. لا يخول حق تقديم هذا الاستدعاء الا للبنانيين والسوريين ولرعايا البلدان الحليفة او المحايدة