The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان شركات البترول التي تكون قد اعادت تصدير مواد ملتهبة الى خارج الاراضي اللبنانية بقصد استهلاكها هناك وتكون قد دفعت عنها الى الخزينة اللبنانية الرسم الخاص المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, يمكنها ان تطلب استرداد هذا الرسم لقاء ابرازها المستندات الرسمية التي تثبت وصول المواد المذكورة الى الجهة المرسلة اليها

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189452/article/4/