المادة 4
مادة 4: ان شركات البترول التي تكون قد اعادت تصدير مواد ملتهبة الى خارج الاراضي اللبنانية بقصد استهلاكها هناك وتكون قد دفعت عنها الى الخزينة اللبنانية الرسم الخاص المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, يمكنها ان تطلب استرداد هذا الرسم لقاء ابرازها المستندات الرسمية التي تثبت وصول المواد المذكورة الى الجهة المرسلة اليها