The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تخضع للرسم الكميات التي تكون موجودة في مستودعات شركات البترول او في حوزة التجار والعملاء بتأريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وهذه الموجودات يجب ان يقدم بها اصحابها او مقتنوها تصريحا خطيا الى ادارة المالية ضمن مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من نشر هذا المرسوم الاشتراعي, فيحقق الرسم ويجبي فورا على اساس هذا التصريح انه يحق للدوائر المالية ان تقوم بكل التدقيقات او التحريات التي تراها لازمة, ان عدم التصريح او التصريح الكاذب او محاولة اخفاء المواد تؤدي الى مصادرة المواد غير المصرح بها والى استيفاء غرامة معادلة لخمسة اضعاف الرسم وذلك علاوة على قيمة هذا الرسم

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189452/article/5/