The whole text

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: مهما كانت النصوص السابقة يجب على كل من يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير, مهما كانت مهنته ادوية ومستحضرات طبية وحاصلات كيماوية صيدلية ومعدات للتضميد ولوازم صحية وما يتبعها للاستعمال العادي ومصنوعات من الحليب ومصنوعات الحمية ومأكولات الحمية وعلى الجملة جميع المصنوعات او الاشياء او اللوازم التي لها علاقة بفن الشفاء ان يخضع للاوامر او التعليمات التي يعطيه اياها مستشار الشؤون الاقتصادية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189454/article/1/