المواد
مادة 1: مهما كانت النصوص السابقة يجب على كل من يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير, مهما كانت مهنته ادوية ومستحضرات طبية وحاصلات كيماوية صيدلية ومعدات للتضميد ولوازم صحية وما يتبعها للاستعمال العادي ومصنوعات من الحليب ومصنوعات الحمية ومأكولات الحمية وعلى الجملة جميع المصنوعات او الاشياء او اللوازم التي لها علاقة بفن الشفاء ان يخضع للاوامر او التعليمات التي يعطيه اياها مستشار الشؤون الاقتصادية
مادة 2: كل عملية بيع بالجملة او المفرق تجري على الحاصلات المذكورة في المادة الاولى يجب الحصول على ترخيص بها من دائرة الشؤون الاقتصادية. يعفى من هذا الترخيص البيع بالمفرق في الصيدليات حيث لا يجوز الامتناع عن البيع الا اذا كانت قد نفذ المخزون او اذا كان ثمة نظام يحول دون هذا البيع.
مادة 3: كل من ليس له الصفة اللازمة بموجب النصوص النافذة لفتح صيدلية لا يمكنه ان يبيع او ان يتنازل للجمهور عن ادوية باي شكل كان.
مادة 4: كل مخالف للاحكام السابقة يقع في الحال تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها ادناه والتي يفرضها بدون مراجعة مستشار الشؤون الاقتصادية بناء على اقتراح مفتش الصيدليات او بعد اخذ رأيه. يجوز ان تكون العقوبات علاوة على مصادرة البضاعة في الحال لصالح دائرة الشؤون الاقتصادية جزاء نقديا من 50 الى 500 ليرة لبنانية سورية تدفع في الحال او اقفال المحل اقفالا موقتا ولا يمنع ذلك من اجراء الملاحقات الجزائية التي هي من صلاحية المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية تطبق العقوبات نفسها اذا اكتشفت الحاصلات التي هي موضوع هذا القرار في مستودعات سرية لم يقدم تصريح بها وفقا لاحكام القرار 147/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 تعطى مهلة ثلاثة ايام ابتداء من توقيع هذا القرار لتقديم التصريحات التي اغفل تقديمها.
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء; ج. كاترو