المادة 2
مادة 2: كل عملية بيع بالجملة او المفرق تجري على الحاصلات المذكورة في المادة الاولى يجب الحصول على ترخيص بها من دائرة الشؤون الاقتصادية. يعفى من هذا الترخيص البيع بالمفرق في الصيدليات حيث لا يجوز الامتناع عن البيع الا اذا كانت قد نفذ المخزون او اذا كان ثمة نظام يحول دون هذا البيع.