The whole text

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل مخالف للاحكام السابقة يقع في الحال تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها ادناه والتي يفرضها بدون مراجعة مستشار الشؤون الاقتصادية بناء على اقتراح مفتش الصيدليات او بعد اخذ رأيه. يجوز ان تكون العقوبات علاوة على مصادرة البضاعة في الحال لصالح دائرة الشؤون الاقتصادية جزاء نقديا من 50 الى 500 ليرة لبنانية سورية تدفع في الحال او اقفال المحل اقفالا موقتا ولا يمنع ذلك من اجراء الملاحقات الجزائية التي هي من صلاحية المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية تطبق العقوبات نفسها اذا اكتشفت الحاصلات التي هي موضوع هذا القرار في مستودعات سرية لم يقدم تصريح بها وفقا لاحكام القرار 147/LR تاريخ 11 حزيران سنة 1940 تعطى مهلة ثلاثة ايام ابتداء من توقيع هذا القرار لتقديم التصريحات التي اغفل تقديمها.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189454/article/4/