المادة 3
مادة 3: كل من ليس له الصفة اللازمة بموجب النصوص النافذة لفتح صيدلية لا يمكنه ان يبيع او ان يتنازل للجمهور عن ادوية باي شكل كان.
قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 In force
مادة 3: كل من ليس له الصفة اللازمة بموجب النصوص النافذة لفتح صيدلية لا يمكنه ان يبيع او ان يتنازل للجمهور عن ادوية باي شكل كان.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189454/article/3/