The whole text

قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 08/10/1941 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد ثمن العقار الاساسي بمبلغ يعادل قيمة العقار المرجحة. اذا لم يتقدم مزايد في يوم المزايدة خفض الثمن الاساسي الى 60 بالماية من القيمة المذكورة واجل البيع شهرا واحدا على الاقل وستة اشهر على الاكثر اذا لم يبلغ السعر المعروض في المزايدة الثانية قيمة الثمن الاساسي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارجىء البيع الى اجل غير مسمى. ولا يجوز العودة الى البيع بصورة قانونية الا اذا عرض ثمن يعادل على الاقل الثمن الاساسي الذي حدد في المرة الثانية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 08/10/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189480/article/2/