The whole text

قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 08/10/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تدفع غلة العقار المرجأ بيعه الى اجل غير مسمى ومداخيله للدائنين الملاحقين بصفة دفعات على الحساب وتؤخذ بعين الاعتبار مرتبات الاولية العائدة للدين في خلال المدة التي يتوقف فيها البيع يجوز منع المدين بناء على طلبه وبقرار من رئيس المحكمة مخصصات لنفقاته الشخصية تؤخذ من اصل المداخيل

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 08/10/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189480/article/3/