المادة 1
مادة 1: وضع رسم اعاشة على رخص الاستيراد التي تعطيها مصلحة الاعاشة اللبنانية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 117 04/11/1941
مادة 1: وضع رسم اعاشة على رخص الاستيراد التي تعطيها مصلحة الاعاشة اللبنانية
مادة 2: تحددت قيمة هذا الرسم بواحد بالمائة (%1) من ثمن البضاعة المستوردة. وعند تقديم طلب الحصول على الرخصة يترتب دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات لبنانية نفقات تحقيق وهذه القيمة تصبح حقا مكتسبا للخزانة مهما كانت النتيجة التي يسفر عنها تقديم الطلب .
مادة 3: ان القيمة التي تتخذ اساسا لتحصيل الرسم هي القيمة التي تكون لبضاعة ما من ذات النوع وذات الجنس عند دخولها الحدود اللبنانية ويدخل في هذه القيمة ثمن الشراء ويضاف اليه جميع النفقات اللاحقة واخصها اكلاف النقل والتأمين والانتقال ما عدا الرسوم الجمركية وتعين القيمة مصلحة الاعاشة استنادا الى الوثائق المبررة التي يبرزها صاحب الشأن على ان هذه الوثائق لا تقيد مصلحة الاعاشة في التخمين اذ يمكنها بنوع خاص ان تتخذ اساسا لفرض الرسم والاسعار التي روعيت في تحصيل الرسم عن رخص الاستيراد الاخيرة للبضائع- المماثلة في النوع والجنس .
مادة 4: عند حدوث خلاف تعين القيمة لجنة مؤلفة كما يلي: المراقب العام للدوائر الادارية او مندوب عنها رئيسا رئيس قسم مراقبة تعيين الاسعار عضو مندوب من قبل غرفة تجارة بيروت عضو ان قرارات هذه اللجنة لا تقبل اية مراجعة
مادة 5: لا تسلم الرخص الا بعد استيفاء الرسم تحتفظ الخزانة بصورة نهائية بالمبلغ المستوفى حتى في حالة اعادة تصدير البضاعة او في حالة عدم استيرادها
مادة 6: تعفى من الرسم الرخص المعطاة للامور التالية: 1- البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بسبب المناعة القنصلية او مميزات عسكرية 2- البضائع التي تستوردها الدولة مباشرة 3- البضائع التي تستوردها الادارات العامة مباشرة لاجل احتياجات المصلحة
مادة 7: ان البضائع المستوردة برخص معطاة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي تدفع رسم الاعاشة عند خروجها من الجمرك في ذات الوقت الذي تدفع فيه الرسم الجمركي العائد لهذه البضاعة
مادة 8: كل من تملص او حاول ان يتملص من دفع رسم الاعاشة بتقديم بيان بالاسعار مخفض الى ثمن (8/1) السعر الحقيقي على الاقل او بابراز سندات كاذبة او مزورة او فيها تعليمات خاطئة عن الاسعار او باية طريقة اخرى يغرم بغرامة تعادل اربعة اضعاف القيمة التي تملص منها او حاول صاحب الشأن ان يتملص منها
مادة 9: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي في يوم نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة الامضاء: جوزف نجار