All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 117 04/11/1941

وضع رسم على رخص الاستيراد

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
117
Date
04/11/1941
Official Gazette
Issue 3937, 08/11/1941, p. 8948-8949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع رسم اعاشة على رخص الاستيراد التي تعطيها مصلحة الاعاشة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تحددت قيمة هذا الرسم بواحد بالمائة (%1) من ثمن البضاعة المستوردة. وعند تقديم طلب الحصول على الرخصة يترتب دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات لبنانية نفقات تحقيق وهذه القيمة تصبح حقا مكتسبا للخزانة مهما كانت النتيجة التي يسفر عنها تقديم الطلب .

المادة 3

مادة 3: ان القيمة التي تتخذ اساسا لتحصيل الرسم هي القيمة التي تكون لبضاعة ما من ذات النوع وذات الجنس عند دخولها الحدود اللبنانية ويدخل في هذه القيمة ثمن الشراء ويضاف اليه جميع النفقات اللاحقة واخصها اكلاف النقل والتأمين والانتقال ما عدا الرسوم الجمركية وتعين القيمة مصلحة الاعاشة استنادا الى الوثائق المبررة التي يبرزها صاحب الشأن على ان هذه الوثائق لا تقيد مصلحة الاعاشة في التخمين اذ يمكنها بنوع خاص ان تتخذ اساسا لفرض الرسم والاسعار التي روعيت في تحصيل الرسم عن رخص الاستيراد الاخيرة للبضائع- المماثلة في النوع والجنس .

المادة 4

مادة 4: عند حدوث خلاف تعين القيمة لجنة مؤلفة كما يلي: المراقب العام للدوائر الادارية او مندوب عنها رئيسا رئيس قسم مراقبة تعيين الاسعار عضو مندوب من قبل غرفة تجارة بيروت عضو ان قرارات هذه اللجنة لا تقبل اية مراجعة

المادة 5

مادة 5: لا تسلم الرخص الا بعد استيفاء الرسم تحتفظ الخزانة بصورة نهائية بالمبلغ المستوفى حتى في حالة اعادة تصدير البضاعة او في حالة عدم استيرادها

المادة 6

مادة 6: تعفى من الرسم الرخص المعطاة للامور التالية: 1- البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بسبب المناعة القنصلية او مميزات عسكرية 2- البضائع التي تستوردها الدولة مباشرة 3- البضائع التي تستوردها الادارات العامة مباشرة لاجل احتياجات المصلحة

المادة 7

مادة 7: ان البضائع المستوردة برخص معطاة قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي تدفع رسم الاعاشة عند خروجها من الجمرك في ذات الوقت الذي تدفع فيه الرسم الجمركي العائد لهذه البضاعة

المادة 8

مادة 8: كل من تملص او حاول ان يتملص من دفع رسم الاعاشة بتقديم بيان بالاسعار مخفض الى ثمن (8/1) السعر الحقيقي على الاقل او بابراز سندات كاذبة او مزورة او فيها تعليمات خاطئة عن الاسعار او باية طريقة اخرى يغرم بغرامة تعادل اربعة اضعاف القيمة التي تملص منها او حاول صاحب الشأن ان يتملص منها

المادة 9

مادة 9: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي في يوم نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة الامضاء: جوزف نجار