The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان القيمة التي تتخذ اساسا لتحصيل الرسم هي القيمة التي تكون لبضاعة ما من ذات النوع وذات الجنس عند دخولها الحدود اللبنانية ويدخل في هذه القيمة ثمن الشراء ويضاف اليه جميع النفقات اللاحقة واخصها اكلاف النقل والتأمين والانتقال ما عدا الرسوم الجمركية وتعين القيمة مصلحة الاعاشة استنادا الى الوثائق المبررة التي يبرزها صاحب الشأن على ان هذه الوثائق لا تقيد مصلحة الاعاشة في التخمين اذ يمكنها بنوع خاص ان تتخذ اساسا لفرض الرسم والاسعار التي روعيت في تحصيل الرسم عن رخص الاستيراد الاخيرة للبضائع- المماثلة في النوع والجنس .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189482/article/3/