The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عند حدوث خلاف تعين القيمة لجنة مؤلفة كما يلي: المراقب العام للدوائر الادارية او مندوب عنها رئيسا رئيس قسم مراقبة تعيين الاسعار عضو مندوب من قبل غرفة تجارة بيروت عضو ان قرارات هذه اللجنة لا تقبل اية مراجعة

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 04/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189482/article/4/