المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول تشرين اول سنة 1941 يحدد تعويض غلاء معيشة لمصلحة موظفي الدولة وعمالها ومتقاعديها الذين يتقاضون من الاعتمادات المرصدة في موازنة الدولة لرواتب الموظفين او لمعاشات التقاعد اما مخصصات واما راتبا او اجرة شهرية واما معاش تقاعد شهريا ان تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في الفقرة السابقة يحل محل التعويض الخاص المحدث بموجب قانوني 26 تشرين الثاني سنة 1936 و27 ايار سنة 1938 والتعويض الاستثنائي المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 95 تاريخ 11 حزيران سنة 1941 المعدل وبموجب المرسوم الاشتراعي عدد 110 تاريخ 9 ايلول سنة 1941 وبموجب المرسوم الاشتراعي عدد 111 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1941 يلغى التعويض الخاص والتعويض الاستثنائي المشار اليهما اعلاه لكل فئة من الفئات المستفيدة منها- اعتبارا من تاريخ تطبيق تعويض غلاء- المعيشة المنصوص عليه في هذه المادة, وذلك فور تحديد معدل هذا التعويض وتاريخ- تطبيقه للفئة صاحبة الشأن