المادة 2
مادة 2: تحدد كما يلي معدلات تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي للموظفين والعمال الذين يتقاضون من الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين في موازنة الدولة راتبا شهريا يخضع لقوانين التقاعد - للرواتب او اقسام الرواتب التي لا تتجاوز 4000 غ.ل في الشهر 120 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 4001 غ.ل. و8000 غ.ل. في الشهر 80 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 8001 غ.ل. و15000 غ.ل. في الشهر 60 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتجاوز 15000 غ.ل. في الشهر 30 بالمئة تعتبر المخصصات الشخصية جزءا لا يتجزأ من الراتب عند اجراء حساب تعويض غلاء المعيشة وفقا للجدول الوارد اعلاه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (جدول تعويض غلاء المعيشة) by مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943, article 1, 19/05/1943
مادة 1: ان جدول تعويض غلاء المعيشة المحدد بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 114/N المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1941 المطبق على المأمورين والعمال المبينين في المادة المذكورة وفي المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 قد عدل على الوجه الاتي: للرواتب او اقسام الرواتب التي لا تزيد عن 4000 غرش لبناني شهريا 180 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 4001 و8000 غرشا لبناني شهريا 120 بالمئة لاقاسم الرواتب التي تتراوح بين 8001 و15000 غرشا لبناني شهريا 90 بالمئة لاقسام الرواتب التي تزيد عن 15000 غرش لبناني شهريا 45 بالمئة