All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 114 09/10/1941

احداث تعويض غلاء معيشة لمصلحة موظفي الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
114
Date
09/10/1941
Official Gazette
Issue 3937, 08/11/1941, p. 8941-8942
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943 (Art. 2)
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 24/12/1941 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 09/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول تشرين اول سنة 1941 يحدد تعويض غلاء معيشة لمصلحة موظفي الدولة وعمالها ومتقاعديها الذين يتقاضون من الاعتمادات المرصدة في موازنة الدولة لرواتب الموظفين او لمعاشات التقاعد اما مخصصات واما راتبا او اجرة شهرية واما معاش تقاعد شهريا ان تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في الفقرة السابقة يحل محل التعويض الخاص المحدث بموجب قانوني 26 تشرين الثاني سنة 1936 و27 ايار سنة 1938 والتعويض الاستثنائي المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 95 تاريخ 11 حزيران سنة 1941 المعدل وبموجب المرسوم الاشتراعي عدد 110 تاريخ 9 ايلول سنة 1941 وبموجب المرسوم الاشتراعي عدد 111 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1941 يلغى التعويض الخاص والتعويض الاستثنائي المشار اليهما اعلاه لكل فئة من الفئات المستفيدة منها- اعتبارا من تاريخ تطبيق تعويض غلاء- المعيشة المنصوص عليه في هذه المادة, وذلك فور تحديد معدل هذا التعويض وتاريخ- تطبيقه للفئة صاحبة الشأن

المادة 2

مادة 2: تحدد كما يلي معدلات تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي للموظفين والعمال الذين يتقاضون من الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين في موازنة الدولة راتبا شهريا يخضع لقوانين التقاعد - للرواتب او اقسام الرواتب التي لا تتجاوز 4000 غ.ل في الشهر 120 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 4001 غ.ل. و8000 غ.ل. في الشهر 80 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 8001 غ.ل. و15000 غ.ل. في الشهر 60 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتجاوز 15000 غ.ل. في الشهر 30 بالمئة تعتبر المخصصات الشخصية جزءا لا يتجزأ من الراتب عند اجراء حساب تعويض غلاء المعيشة وفقا للجدول الوارد اعلاه

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين والعمال المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي والذين تكون رواتبهم 40 ليرة لبنانية في الشهر او مادون يتقاضون - علاوة على تعويض غلاء المعيشة المحسوب وفقا للجدول الوارد في المادة المذكورة - مخصصات خاصة صافية قدرها 6 ليرات لبنانية في الشهر ان الموظفين والعمال المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي والمنتسبين الى درجة راتبها 40 ل.ل. والذين يكون راتبهم الاساسي مضافا اليه تعويض غلاء المعيشة المحسوب وفقا للجدول الوارد في المادة المذكورة دون الراتب الاجمالي العائد لدرجة دون درجتهم - ان هؤلاء الموظفين والعمال يتقاضون مخصصات خاصة صافية توازي الفرق بين راتبهم مضافا اليه تعويض غلاء المعيشة والراتب الاجمالي العائد للدرجة التي تأتي قبل درجتهم مباشرة

المادة 4

مادة 4: ان تعويض غلاء المعيشة المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي لا يخضع للمحسومات التقاعدية ولا يؤخذ بعين الاعتبار عند اجراء حساب معاشات التقاعد او تعويضات الصرف من الخدمة

المادة 5

مادة 5: لا تستفيد من تعويض غلاء المعيشة المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي النساء المتزوجات المستخدمات في مصالح الدولة واللواتي يشغل ازواجهن وظيفة ما في مصالح الدولة, او المندوبية العامة او المصالح الملحقة بها, او البلديات , او حكومة اخرى, او في سوى ذلك من الادارات العامة في دول الشرق وكذلك في مؤسسة الاصدار والشركات ذوات الامتياز التي ستعين بموجب مرسوم. غير ان النساء المتزوجات اللواتي يكن في الخدمة في تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي يستمرن في قبض التعويض الخاص - والتعويض الاستثنائي المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى على- اساس رواتبهن الحالية. ولا يجوز زيادة هذين التعويضين في اي حال من الاحوال

المادة 6

مادة 6: ان معاشات التقاعد وكذلك المخصصات والرواتب والاجور الشهرية غير الخاضعة لقوانين التقاعد والتي كانت تستفيد من التعويض الخاص المحدث بموجب قانون 26 تشرين الثاني سنة 1936 على اساس المعدلات المحددة في الفقرة "ب " من المادة الرابعة من القانون المذكور "والفقرة "ب " من المادة الاولى من قانون 27- ايار سنة 1938 - سيصدر فيما يتعلق بها نص خاص يحدد لها معدلات تعويض غلاء المعيشة المحدث بموجب المادة الاولى م هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك سيحدد بموجب نص خاص النظام الذي سيطبق على العمال اليوميين, والعمال الذين يتقاضون اجرتهم من اعتمادات غير اعتمادات الموظفين على الممرضين والخدمة في المستشفيات والمستوصفات والملاجىء- الوارد ذكرهم في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 110 تاريخ 9 ايلول سنة- 1941 وكذلك العمال الذين يكون سكنهم وطعامهم على نفقة الدولة

المادة 7

مادة 7: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يكون مرعي الاجراء اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة الامضاء: جوزف نجار