المواد
مادة 1: اعتبارا من اول تشرين اول سنة 1941 يحدد تعويض غلاء معيشة لمصلحة موظفي الدولة وعمالها ومتقاعديها الذين يتقاضون من الاعتمادات المرصدة في موازنة الدولة لرواتب الموظفين او لمعاشات التقاعد اما مخصصات واما راتبا او اجرة شهرية واما معاش تقاعد شهريا ان تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في الفقرة السابقة يحل محل التعويض الخاص المحدث بموجب قانوني 26 تشرين الثاني سنة 1936 و27 ايار سنة 1938 والتعويض الاستثنائي المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 95 تاريخ 11 حزيران سنة 1941 المعدل وبموجب المرسوم الاشتراعي عدد 110 تاريخ 9 ايلول سنة 1941 وبموجب المرسوم الاشتراعي عدد 111 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1941 يلغى التعويض الخاص والتعويض الاستثنائي المشار اليهما اعلاه لكل فئة من الفئات المستفيدة منها- اعتبارا من تاريخ تطبيق تعويض غلاء- المعيشة المنصوص عليه في هذه المادة, وذلك فور تحديد معدل هذا التعويض وتاريخ- تطبيقه للفئة صاحبة الشأن
مادة 2: تحدد كما يلي معدلات تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي للموظفين والعمال الذين يتقاضون من الاعتمادات المخصصة لرواتب الموظفين في موازنة الدولة راتبا شهريا يخضع لقوانين التقاعد - للرواتب او اقسام الرواتب التي لا تتجاوز 4000 غ.ل في الشهر 120 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 4001 غ.ل. و8000 غ.ل. في الشهر 80 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 8001 غ.ل. و15000 غ.ل. في الشهر 60 بالمئة - لاقسام الرواتب التي تتجاوز 15000 غ.ل. في الشهر 30 بالمئة تعتبر المخصصات الشخصية جزءا لا يتجزأ من الراتب عند اجراء حساب تعويض غلاء المعيشة وفقا للجدول الوارد اعلاه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (جدول تعويض غلاء المعيشة) by مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943, article 1, 19/05/1943
مادة 1: ان جدول تعويض غلاء المعيشة المحدد بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 114/N المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1941 المطبق على المأمورين والعمال المبينين في المادة المذكورة وفي المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 قد عدل على الوجه الاتي: للرواتب او اقسام الرواتب التي لا تزيد عن 4000 غرش لبناني شهريا 180 بالمئة لاقسام الرواتب التي تتراوح بين 4001 و8000 غرشا لبناني شهريا 120 بالمئة لاقاسم الرواتب التي تتراوح بين 8001 و15000 غرشا لبناني شهريا 90 بالمئة لاقسام الرواتب التي تزيد عن 15000 غرش لبناني شهريا 45 بالمئة
مادة 3: ان الموظفين والعمال المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي والذين تكون رواتبهم 40 ليرة لبنانية في الشهر او مادون يتقاضون - علاوة على تعويض غلاء المعيشة المحسوب وفقا للجدول الوارد في المادة المذكورة - مخصصات خاصة صافية قدرها 6 ليرات لبنانية في الشهر ان الموظفين والعمال المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي والمنتسبين الى درجة راتبها 40 ل.ل. والذين يكون راتبهم الاساسي مضافا اليه تعويض غلاء المعيشة المحسوب وفقا للجدول الوارد في المادة المذكورة دون الراتب الاجمالي العائد لدرجة دون درجتهم - ان هؤلاء الموظفين والعمال يتقاضون مخصصات خاصة صافية توازي الفرق بين راتبهم مضافا اليه تعويض غلاء المعيشة والراتب الاجمالي العائد للدرجة التي تأتي قبل درجتهم مباشرة
مادة 4: ان تعويض غلاء المعيشة المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي لا يخضع للمحسومات التقاعدية ولا يؤخذ بعين الاعتبار عند اجراء حساب معاشات التقاعد او تعويضات الصرف من الخدمة
مادة 5: لا تستفيد من تعويض غلاء المعيشة المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي النساء المتزوجات المستخدمات في مصالح الدولة واللواتي يشغل ازواجهن وظيفة ما في مصالح الدولة, او المندوبية العامة او المصالح الملحقة بها, او البلديات , او حكومة اخرى, او في سوى ذلك من الادارات العامة في دول الشرق وكذلك في مؤسسة الاصدار والشركات ذوات الامتياز التي ستعين بموجب مرسوم. غير ان النساء المتزوجات اللواتي يكن في الخدمة في تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي يستمرن في قبض التعويض الخاص - والتعويض الاستثنائي المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى على- اساس رواتبهن الحالية. ولا يجوز زيادة هذين التعويضين في اي حال من الاحوال
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: ان معاشات التقاعد وكذلك المخصصات والرواتب والاجور الشهرية غير الخاضعة لقوانين التقاعد والتي كانت تستفيد من التعويض الخاص المحدث بموجب قانون 26 تشرين الثاني سنة 1936 على اساس المعدلات المحددة في الفقرة "ب " من المادة الرابعة من القانون المذكور "والفقرة "ب " من المادة الاولى من قانون 27- ايار سنة 1938 - سيصدر فيما يتعلق بها نص خاص يحدد لها معدلات تعويض غلاء المعيشة المحدث بموجب المادة الاولى م هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك سيحدد بموجب نص خاص النظام الذي سيطبق على العمال اليوميين, والعمال الذين يتقاضون اجرتهم من اعتمادات غير اعتمادات الموظفين على الممرضين والخدمة في المستشفيات والمستوصفات والملاجىء- الوارد ذكرهم في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 110 تاريخ 9 ايلول سنة- 1941 وكذلك العمال الذين يكون سكنهم وطعامهم على نفقة الدولة
مادة 7: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يكون مرعي الاجراء اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941
بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1941
الامضاء: الفرد نقاش
وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة
الامضاء: جوزف نجار