المادة 12
مادة 12: على كل من يحوز شيئا من المواد المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار ان يقوم بكل بيع مرخص به بمقتضى بون الشراء اما الصنف الذي لا يمكن تسليمه فيجب ان يذكره البائع على بون الشراء مع بيان الاسباب التي منعته من تسليم هذا الصنف ان مجرد كتابة الثمن على بون الشراء لا يعفي البائع من اعطاء فاتورة