The whole text

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: على كل من يحوز شيئا من المواد المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار ان يقوم بكل بيع مرخص به بمقتضى بون الشراء اما الصنف الذي لا يمكن تسليمه فيجب ان يذكره البائع على بون الشراء مع بيان الاسباب التي منعته من تسليم هذا الصنف ان مجرد كتابة الثمن على بون الشراء لا يعفي البائع من اعطاء فاتورة

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189519/article/12/