The whole text

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: على الصيدليات او المؤسسات الشبيهة بها المنصوص عليها في المادة 8 ان تقوم بكل بيع بالمفرق الا في حال نفاذ مخزونها او وجود نظام خاص يحول دون هذا البيع او يقيده ان هذا البيع الاجباري يطبق ايضا على تركيب الوصفات الطبية. اما المواد التي تعطى بدون وصفة طبية فبيعها الاجباري يقوم بان يقدم للزبائن اجباريا المقدار الاعتيادي من الدواء او الكمية المعتاد اعطاؤهم اياها يجب على الصيدليات ان يكون لديها جميع المواد المذكورة في دفتر الادوية على قدر ما يكون التموين منها ممكنا يجب ان تقيد حسب الاقتضاء جميع البيوع التي تجري في الصيدليات اما على دفتر الوصفات الطبية واما على دفتر اضافي مع ذكر اسعارها

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189519/article/13/