المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم الاتية المقترفة قبل تاريخ 27 تشرين الثاني 1941: اولا- المخالفات كافة ثانيا- الجنح ما عدا السرقة والاحتيال واساءة الائتمان الاختلاس والتزوير وشهادة الزور والبيان الكاذب واليمين الكاذبة واساءة استعمال الوظيفة وجرائم هتك العرض وافساد الاخلاق المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون الجزاء وفي قانون البغاء والجرائم المنصوص عليها في نظام المخدرات الصادر في 28 اب سنة 1934 - وفي القرارات المتعلقة بقمع الغش وفي التشريع الخاص بالاعاشة العامة وتحديد الاسعار وقمع الاحتكار الا انه يطرح نصف عقوبة من لم يتم الثامنة عشرة من عمره حين ارتكابه احدى الجنح المذكورة اعلاه ثالثا- الجنايات التي تستحق عقوبة تأديبية عملا باحكام المادة ال190 من قانون الجزاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 18/03/1942, article 1, 21/03/1942
مادة 1: اكملت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 128 الصادر بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1941 على الوجه الآتي: "والمخالفات المنصوص عليها في التشريع الخاص بمراقبة القطع"