The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 19/12/1941 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تسري الاحكام الاتية على الجنايات المقترفة قبل تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941: تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ويطرح ثلث مدة سائر العقوبات الارهابية اما الاحداث ممن لم يكونوا قد اتموا الثامنة عشرة من العمر حين اقتراف الجناية فانه يطرح نصف مدة عقوبتهم. غير انه يستثنى من احكام هذه المادة كل من اقترف من غير الاحداث المشار اليهم في الفقرة الثانية احدى الجنايات الاتية: القتل عمدا والقتل المعاقب عليه في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الجزاء والشقاوة المنصوص عليها في ذيل المادة 62 من القانون نفسه والسرقة الموضوعة والرشوة والافلاس الاحتيالي والتزييف وجنايات هتك العرض والتزوير والاختلاس . ولا يستفيد من احكام هذه المادة اولا- المكررون ثانيا- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية واستفادوا من قرار سابق بتسديل عقوبتهم او بتنزيلها على ان يكون حرمان المحكوم عليه من احكام هذا المرسوم بقدر ما خفضت عقوبته بالقرار السابق. ثالثا- كل جان فار يستلم في خلال سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 19/12/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189525/article/2/