All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 128 19/12/1941

منح عفو عام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
128
Date
19/12/1941
Official Gazette
Issue 3949, 20/12/1941, p. 9116-9117
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 18/03/1942 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 19/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم الاتية المقترفة قبل تاريخ 27 تشرين الثاني 1941: اولا- المخالفات كافة ثانيا- الجنح ما عدا السرقة والاحتيال واساءة الائتمان الاختلاس والتزوير وشهادة الزور والبيان الكاذب واليمين الكاذبة واساءة استعمال الوظيفة وجرائم هتك العرض وافساد الاخلاق المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون الجزاء وفي قانون البغاء والجرائم المنصوص عليها في نظام المخدرات الصادر في 28 اب سنة 1934 - وفي القرارات المتعلقة بقمع الغش وفي التشريع الخاص بالاعاشة العامة وتحديد الاسعار وقمع الاحتكار الا انه يطرح نصف عقوبة من لم يتم الثامنة عشرة من عمره حين ارتكابه احدى الجنح المذكورة اعلاه ثالثا- الجنايات التي تستحق عقوبة تأديبية عملا باحكام المادة ال190 من قانون الجزاء.

المادة 2

مادة 2: تسري الاحكام الاتية على الجنايات المقترفة قبل تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1941: تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ويطرح ثلث مدة سائر العقوبات الارهابية اما الاحداث ممن لم يكونوا قد اتموا الثامنة عشرة من العمر حين اقتراف الجناية فانه يطرح نصف مدة عقوبتهم. غير انه يستثنى من احكام هذه المادة كل من اقترف من غير الاحداث المشار اليهم في الفقرة الثانية احدى الجنايات الاتية: القتل عمدا والقتل المعاقب عليه في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الجزاء والشقاوة المنصوص عليها في ذيل المادة 62 من القانون نفسه والسرقة الموضوعة والرشوة والافلاس الاحتيالي والتزييف وجنايات هتك العرض والتزوير والاختلاس . ولا يستفيد من احكام هذه المادة اولا- المكررون ثانيا- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية واستفادوا من قرار سابق بتسديل عقوبتهم او بتنزيلها على ان يكون حرمان المحكوم عليه من احكام هذا المرسوم بقدر ما خفضت عقوبته بالقرار السابق. ثالثا- كل جان فار يستلم في خلال سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا تمس احكام هذا المرسوم الاشتراعي اولا- بالحرمان من الرتبة والوظيفة او من حق الانتخاب للهيئات التابعة للدولة او المهن اذا كان الحكم قد انبرم قبل نشر هذا المرسوم ثانيا- بالعقوبات التي تفرضها المجالس التأديبية والنقابات ثالثا- بمصادرة الاشياء التي يعد صنعها او استعمالها او نقلها او حفظها او بيعها وشراؤها جريمة في ذاته على ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون الجزاء رابعا- بسائر التدابير القضائية المحكوم بها حكما مبرما قبل نشر هذا المرسوم كمنع الاقامة وطرد الاجنبي واقفال المحل الذي وقعت فيه الجريمة وسحب اجازة السوق. خامسا- بالغرامات الاميرية سادسا- بما دفع قبل نشر هذا المرسوم من جزاء نقدي وغرامات ذات الصفة المزدوجة ورسوم عائدة للخزينة اما الكفالات فتعاد الى من دفعها. سابعا- بما يكون واجبا من الرد والتعويض للافراد او للاشخاص المعنويين على ان تحكم به المحاكم الجزائية اذا كانت قد رفعت اليها الدعوى بتاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: تلغى مفاعيل العفو بحق كل من يرتكب جريمة يحكم عليه من اجلها بالحبس او بعقوبة اشد وذلك بخلال مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ تنفيذ العقوبة اذا كان المعفو عنه موقوفا والا فمن تاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: تسري احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من تاريخ نشريه في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس