The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 19/12/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا تمس احكام هذا المرسوم الاشتراعي اولا- بالحرمان من الرتبة والوظيفة او من حق الانتخاب للهيئات التابعة للدولة او المهن اذا كان الحكم قد انبرم قبل نشر هذا المرسوم ثانيا- بالعقوبات التي تفرضها المجالس التأديبية والنقابات ثالثا- بمصادرة الاشياء التي يعد صنعها او استعمالها او نقلها او حفظها او بيعها وشراؤها جريمة في ذاته على ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 12 من قانون الجزاء رابعا- بسائر التدابير القضائية المحكوم بها حكما مبرما قبل نشر هذا المرسوم كمنع الاقامة وطرد الاجنبي واقفال المحل الذي وقعت فيه الجريمة وسحب اجازة السوق. خامسا- بالغرامات الاميرية سادسا- بما دفع قبل نشر هذا المرسوم من جزاء نقدي وغرامات ذات الصفة المزدوجة ورسوم عائدة للخزينة اما الكفالات فتعاد الى من دفعها. سابعا- بما يكون واجبا من الرد والتعويض للافراد او للاشخاص المعنويين على ان تحكم به المحاكم الجزائية اذا كانت قد رفعت اليها الدعوى بتاريخ نشر هذا المرسوم

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 19/12/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189525/article/3/