المادة 5
على انه يمكن المستأجر في الحالة المنصوص عليها في المادة الرابعة السابقة رغم كل اتفاق او عادة مخالفة ان لا يدفع بدل ايجاره الا عن مدة تنقص عن الثلاثة اشهر بزيادة هذا البدل زيادة لا تتجاوز 10 بالماية اذا كان البدل يدفع مشاهرة و5 بالماية اذا كان يدفع كل شهرين
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, article 8, 16/12/1942
ان احكام المواد 2 و4 و5 و6 والفقرات التي لم تعدل من المادة السابعة وكذلك احكام المواد 8 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تبقى مرعية الاجراء طوال سنة 1943