المادة 6
كل زيادة على بدل الايجار قبل بها المستأجر مختارا في اثناء تطبيق القرارين رقم 19 ل ر و368 ل ر المؤرخين في 26 كانون الثاني سنة 1940 و28 كانون الاول سنة 1940 وكذلك الزيادة الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المعدل بالقرار 24 ل ر المؤرخ في 3 شباط سنة 1940 تراعى عند تنفيذ احكام المعدل المنصوص عليه في المادة الثالثة وفاقا للكيفية التالية: اذا كانت قيمة الزيادة تتجاوز القيمة الناتجة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فان هذه الزيادة تبقى لمصلحة المؤجر. اما اذا كان العكس فللمؤجر الحق في ان يستوفي الفرق الناتج عن البدلين.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, article 8, 16/12/1942
ان احكام المواد 2 و4 و5 و6 والفقرات التي لم تعدل من المادة السابعة وكذلك احكام المواد 8 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تبقى مرعية الاجراء طوال سنة 1943