المادة 7
لا يجوز ان يعترض بحق التمديد على صاحب الملك اللبناني او السوري الذي يملك عقارات معدة للسكن دون سواه ويريد ان يسكن عقارا من عقاراته او- بعضا منها على انه اذا اثبت المستأجر ان صاحب الملك لا يتذرع بحقه في استرجاع ملكه في سبيل صالح مشروع بل لقصد الاضرار بالمستأجر والتملص . من الاحكام الجارية على بدل الايجار فعلى القضاة ان لا يجيزوا للمالك ممارسة هذا الحق وكذلك لا يمكن الاعتراض بحق التمديد على صاحب الملك الذي يتذرع بسبب مشروع لاشغال العقار او قسم منه من قبل اصوله او فروعه. على صاحب الملك الذي يريد الاستفادة من حقه باسترجاع العقار ان ينبه قبل ستة اشهر على الاقل باخطار على يد الكاتب العدل المستأجر الذي يريد منه استرجاع المحل المشغول. واذا اراد صاحب الملك استعمال حقه باسترجاع العقار وفاقا للفقرة الثالثة من هذه المادة وجب عليه عدا عن ذلك ان يذكر في الاخطار بكل دقة تحت طائلة البطلان السبب او الاسباب التي تبرر استعمال الحق المذكور على المستأجر الذي يريد الاعتراض على مشروعية السبب او لاسباب التي تذرع بها صاحب الملك ان يقدم دعواه الى القاضي ذي الصلاحية في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاشعار بوجوب الاخلاء والا رفضت دعواه
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (الفقرات التي لم تعدل) by مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, article 8, 16/12/1942
ان احكام المواد 2 و4 و5 و6 والفقرات التي لم تعدل من المادة السابعة وكذلك احكام المواد 8 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تبقى مرعية الاجراء طوال سنة 1943