المادة 4
مادة 4: ان القضاة الذين يمارسون وظائفهم حاليا في مجلس الشورى ولم يثبتوا في ملاكه يعينون رأسا بمرسوم من رئيس الدولة في الملاك القضائي في وظيفة مقابلة لدرجتهم وراتبهم. ولهذه الغاية تستكمل او تعدل بمرسوم التعيين عند الاقتضاء الجداول العددية الملحقة بالقرار رقم 242/ف .ل. المؤرخ في 26 ايلول سنة 1941