المادة 5
مادة 5: يؤلف قلم مجلس الشورى بمرسوم من رئيس الجمهورية. اما الكتبة الذين يمارسون وظائفهم حاليا امام مجلس الشورى ولم يثبتوا فيها فانهم يلحقون بملاك المساعدين القضائيين اضافة على العدد المبين في الجدول ف الملحق بالقرار رقم 324 ل ر الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939