The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يعطى القرض القصير الاجل للامد اللازم لانجاز العمليات التي من اجلها اعطي هذا القرض على ان لا تزيد المدة عن اثني عشر شهرا ويمكن تمديدها باتفاق الفريقين اذا دفع المديون نصف دينه على الاقل ولا يجوز التمديد مرة ثانية

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/36/