The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 Repealed ملغى

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يعطى القرض المتوسط الاجل لمدة تتناسب مع العمليات التي اعطي القرض من اجلها على ان لا تزيد المدة عن خمس سنوات ويجب ان يكون التسديد اقساطا سنوية. ان مجموع المبالغ التي تعطى للقروض المتوسطة الاجل يجب ان لا تتجاوز عشر الاموال التي تخصصها الجمعية للاقراض الا اذا كان الامر يتعلق بجمعية غرضها الوحيد مزاولة هذا النوع من الاقراض

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 19/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189591/article/37/